الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) فإن حلف أنه لا ينفع أخاه فاحتاج أولاد أخيه فأعطاهم شيئا فهل يحنث بذلك . ؟ لم أر فيه نصا ، لكن ذكر في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق في عكس هذه المسألة ، وهي ما إذا حلف بطلاق امرأته أنه لا يدخل عليه من قبل أخيه هدية ولا منفعة وكان له ولد صغير أو كبير فيدخل عليه فيصيب اليسير من الطعام وأشباه ذلك ، هل ترى ذلك له منفعة فيكون حانثا أم ما ترى في ذلك . ؟ قال أما من خرج من ولاية أبيه من ولده الكبار واستغنوا عنه فأصابوا منه شيئا فلا أرى عليه شيئا أنه لا يصل إليه من منفعة ولده شيء ، وأما ولده الصغار فإن لم يكونوا يصيبوا من عنده إلا اليسير الذي لا ينتفع به الأب في عون ولده ، مثل الثوب يكسوه إياه فيكون قد انتفع به حين كفاه ذلك أن يشتري له ثوبا أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته أو شبه ذلك ، فإذا كان ذلك رأيت أن قد دخلت عليه منفعة فأراه حانثا . قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة لا وجه للقول فيها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية