( الثالث ) قال ابن عبد السلام قال ابن المواز ، فلا بأس أن يساكنه في غيرها ، ولا يحنث إذا لم تكن له نية ، وأما إن كره مجاورته أبدا فإنه يحنث ، قال : وكذلك إن قال : لا ساكنتك من آذاه جاره فحلف لا ساكنتك أو قال جاورتك في هذه الدار بمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك سواء ، انتهى .