. ص ( والمشي لمسجد مكة  ، ولو لصلاة ) 
ش : قال القرافي  وفي الكتاب إن كلمت فلانا فعلي المشي ، فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة ، والمدرك إما لأن الحج والعمرة العادة تلزم أحدهما ، وإما لأن دخول مكة  لا يتأتى إلا بإحرام بأحدهما ، فكان اللفظ دالا عليهما بالالتزام ، قال اللخمي  الناذر المشي إن نوى حجا أو عمرة أو طوافا أو صلاة  لزمه ، ويدخل محرما إذا نوى حجا أو عمرة ، وإن نوى طوافا يتخرج دخوله محرما على الخلاف في جواز دخول مكة  حلالا ، وناذر السعي يختلف فيه هل يسقط نذره أو يأتي بعمرة ; لأن السعي ليس بقربة بانفراده ، فيصحح نذره بحسب الإمكان ، وإن نذر صلاة فريضة أو نافلة أتى مكة  ووفى بنذره ، وهذا قول  مالك  وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يأتي للنفل ، فإن نوى الوصول خاصة ، وهو يرى أن ذلك قربة لم يكن عليه شيء ، وإن كان عالما أنه لا قربة فيه كان نذره معصية فيستحب له أن يأتي بذلك المشي في حج أو عمرة ، فإن لم تكن له نية مشي في حج أو عمرة ، انتهى مختصرا . وقال الرجراجي  إذا حلف بالمشي إلى مكة  ونوى الوصول ويعود ، ولا نية له في أكثر من ذلك  ، فلا يخلو من وجهين : إما أن يرى أن ذلك قربة وفضيلة ، فلا شيء عليه لا مشي ولا غيره ، أو يكون عالما بأنه لا فضيلة في نذره ووصوله إلى مكة  فيكون نذره معصية ، وهل يلزمه أن يجعل ذلك في حج أو عمرة قولان قائمان من المدونة ، أحدهما أنه يجعل ذلك في حج أو عمرة ويلزمه ذلك وجوبا ، والثاني أنه لا شيء عليه ، ولا يلزمه المشي وهما مبنيان على الخلاف فيمن نذر معصية هل يلزمه أن يعكس نذره في  [ ص: 332 ] طاعة أم لا  ؟ انتهى . 
( فروع الأول ) قال الشيخ يوسف بن عمر  في شرح الرسالة قال أبو الوليد بن رشد  ، وإنما يلزمه المشي إذا وجد الاستطاعة  { من حلف بالمشي إلى مكة    }   ، فإذا لم يجد ، فلا يجب عليه المشي ، وإنما يلزمه نية المشي إذا وجد التمكن من ذلك . 
( الثاني ) قال في الذخيرة قال ابن يونس    : وإحرامه من الميقات لا من موضعه ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					