( الثالث ) أصل هذه المسألة ما رواه في المرأة الأنصارية التي أسرت وكانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مسلم العرب الذين أسروا المرأة فهربت المرأة على العضباء ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملكه العبد } قال بئسما جزتها ظاهر هذا الكلام يدل على أن الذي صدر من المرأة معصية ; لأنها التزمت أن تهلك مال الغير فتكون عاصية بهذا القصد ، وهذا ليس بصحيح ; لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك ، وإنما معنى ذلك والله أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التقدم إليه ، وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد ، ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك ، كقوله : إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة ; لأن ذلك الفعل معلق على ملكه لا ملك غيره ، انتهى . فهذا يدل على أن القرطبي محرم ، وقال حلف الإنسان بملك الغير في شرح القرطبي في شرح قوله في كتاب الأيمان : ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ، اختلف العلماء فيما إذا مسلم ، مثل أن يقول : إن ملكت عبد فلان فهو حر فلم يلزمه علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك شيئا من ذلك عم أو خص تمسكا بهذا الحديث ، وألزمه الشافعي كل شيء من ذلك عم أو خص ; لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها ، ووافق أبو حنيفة أبا حنيفة فيما إذا خص تمسكا بمثل ما تمسك به مالك ، وخالفه إذا عم رفعا للحرج الذي أدخله على نفسه أبو حنيفة قول آخر مثل قول ولمالك ، انتهى . وقال الشافعي ابن عبد السلام في باب التفليس في شرح قول وللحجر أربعة أحكام منع التصرف في المال الموجود ، قال ابن الحاجب ابن عبد السلام احترازا مما لم يوجد له من المال كالتزامه عطية شيء ما إن ملكه ، فإنه لا يمنع منه الآن ، ولكنه إن ملك ذلك الشيء ، وقد زال عنه حكم الفلس لزمه ما التزم ، وإلا كان للغرماء منعه ، انتهى .