. ص ( إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم )
ش : يعني ، فإن تلفظ بالهدي كأن كما إذا قال : علي أن أنحر فلانا ونوى بذلك الهدي ، أو ذكر قال : لله علي أن أهدي فلانا ، أو نواه مقام إبراهيم كما إذا مقام إبراهيم يريد أو قال أنحر فلانا في البيت أو المسجد أو منى أو مكة أو الصفا أو المروة ، فإنه يلزمه هدي ، قال في التوضيح عن ابن بشير : أو يذكر موضعا من مواضع مكة أو منى .
( تنبيهات الأول ) ظاهر كلام المصنف أنه مقام إبراهيم لزمه الهدي في القريب والأجنبي ، وهذه طريقة إذا ذكر كما ذكره في التوضيح ، وذكره للباجي أبو الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم ، وظاهره أنه تقييد وخص وغيره ذلك بالقريب . ابن الحاجب
( الثاني ) ظاهر كلامه أيضا سواء كان ذلك في نذر أو تعليق ، وهو اختيار ابن يونس كما قال في التوضيح ، وخص بعضهم ذلك بالتعليق ، قال : وأما إن ، فلا يلزمه . قال لله علي نحر فلان أو ولدي
( الثالث ) قيد ابن بشير مسألة ما إذا ذكر الهدي بأن لا يقصد المعصية يعني ذبحه ، قال : فلا يلزمه حينئذ شيء ويقيد به مسألة نية الهدي ، وذكر المقام من باب أولى وارتضى القيد في الشامل وأتى به على أنه المذهب ، وهو [ ص: 343 ] ظاهر والله أعلم ، وقال في التوضيح خليل : المسألة على ثلاثة أوجه إن قصد الهدي والقربة لزمه باتفاق ، ومن قصد المعصية لم يلزمه باتفاق ، واختلف حيث لا نية والمشهود عليه الهدي ، انتهى .
( الرابع ) قال في التوضيح عن إذا علق ذلك بمكان النحر كأن يقول : أنحرك عند الباجي مقام إبراهيم ، قال فانظر قوله ، فإن علق ذلك بمكان الذبح وعند المقام ، فإنه مخالف لما قاله إن المراد ابن هارون بمقام إبراهيم قضيته في التزام ذبح ولده وفداؤه بالهدي لا مقام مصلاه ، انتهى . وقال ابن فرحون عند ذكر كلام : وهو بعيد من كلام أهل المذهب ، انتهى . وفي المدونة نحو ما ذكر عن ابن هارون ، قال : وإن قال عند الباجي مقام إبراهيم ، انتهى .
( الخامس ) قال أبو الحسن قال ابن المواز لو كان عليه أن يهدي عن كل واحد هديا ، وقد قيل عليه هدي لجميعهم ، والأول أحب إلينا ، وهو الحق والله أعلم . قال لعدة من ولده أو غيره : أنا أنحركم
( السادس ) قال في النوادر ، ومن كتاب ابن المواز ، ومن فليذبح كبشا ، أراه يريد إن سمى موضع النحر نذر أن يذبح نفسه بمكة ، انتهى .
( السابع ) قال في سماع أبي زيد من النذور إذا لا شيء عليه إلا أن يكون نوى الهدي قال لولده : أنت بدنة ابن رشد قوله : في ابنه هو بدنة بمنزلة قوله : أنا أنحره ، وقوله : لا شيء عليه إلا أن يكون نوى الهدي هو أحد أقوال ، والذي يتحصل إنه إن أراد الهدي أو سمى المنحر فعليه الهدي قولا واحدا ، وإن لم تكن له نية ، ولا سمى المنحر ، فمرة رأى عليه كفارة يمين ومرة لم ير عليه شيئا ، وهو قول مالك ابن القاسم في هذه الرواية .