. ص ( وألغى على المسير والذهاب والركوب لمكة )
ش : قال في المدونة : ومن مكة ، فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن ينوي ماشيا ، وقد اختلف قول قال : إن كلمت فلانا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي أو أركب إلى ابن القاسم في الركوب فأوجبه مرة يرى إتيان وأشهب مكة في هذا كله حاجا أو معتمرا .
ص ( ومطلق المشي )
ش : قال في المدونة : ومن ، فإن نوى قال : علي المشي ولم يقل لبيت الله مكة مشى ، وإن لم ينو ذلك ، فلا شيء عليه ، ولو قال مع ذلك إلى بيت الله فليمش إلى بيت الله إلا أن ينوي مسجدا فله نيته .
ص ( ومشى لمسجد [ ص: 344 ] وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان تحتملهما ) ش أي هل يلزمه الذهاب إليه أو لا يلزمه ، وإذا لزمه فيذهب إليه ماشيا ، ولا يركب ، وحكى في ركوبه قولين قال في التوضيح : ولم أر من قال يلزمه الذهاب ، ولا يلزمه المشي كما قال ابن الحاجب المصنف ، انتهى . وقال ابن عبد السلام الأقرب لزومه الذهاب لتناول الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر له ، وعدم تناول حديث إعمال المطي ، ثم الأقرب لزوم المشي ; لأنه جاء في الماشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب ، انتهى . وحد القرب قالوا ما لا يحتاج فيه إلى إعمال المطي وشد الرحال .