الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وألغى على المسير والذهاب والركوب لمكة )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ومن قال : إن كلمت فلانا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي أو أركب إلى مكة ، فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن ينوي ماشيا ، وقد اختلف قول ابن القاسم في الركوب فأوجبه مرة وأشهب يرى إتيان مكة في هذا كله حاجا أو معتمرا .

                                                                                                                            ص ( ومطلق المشي )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ومن قال : علي المشي ولم يقل لبيت الله ، فإن نوى مكة مشى ، وإن لم ينو ذلك ، فلا شيء عليه ، ولو قال مع ذلك إلى بيت الله فليمش إلى بيت الله إلا أن ينوي مسجدا فله نيته .

                                                                                                                            ص ( ومشى لمسجد [ ص: 344 ] وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان تحتملهما ) ش أي هل يلزمه الذهاب إليه أو لا يلزمه ، وإذا لزمه فيذهب إليه ماشيا ، ولا يركب ، وحكى ابن الحاجب في ركوبه قولين قال في التوضيح : ولم أر من قال يلزمه الذهاب ، ولا يلزمه المشي كما قال المصنف ، انتهى . وقال ابن عبد السلام الأقرب لزومه الذهاب لتناول الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر له ، وعدم تناول حديث إعمال المطي ، ثم الأقرب لزوم المشي ; لأنه جاء في الماشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب ، انتهى . وحد القرب قالوا ما لا يحتاج فيه إلى إعمال المطي وشد الرحال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية