الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( كنذر الهدي بدنة )

                                                                                                                            ش : يشير إلى قول ابن الحاجب ، وإن نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ ، قال في التوضيح : قوله مطلقا يحتمل أن يريد من غير تعيين ، ويحتمل أن يريد سواء كان معلقا أم لا ، وما ذكره من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ نص عليه في المدونة في الحج الثاني ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن الحاجب ومن نذر هديا بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ، ولو من مكة ، قال ابن عبد السلام يعني أن من قال لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة ، وهو بغير مكة لم يلزمه أن يهديها من بلده ، وإن أمكن وصولها إلى مكة ; لأن نذره لا يدل على ذلك ، وحيث اشتراه من مكة ، فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره ويفعل به من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه ، وهذا معلوم ونص على بعضه في المدونة ، انتهى . وبعضه في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( كنذر الحفاء )

                                                                                                                            ش : قال في الشامل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو حمل فلان إن نوى التعب ) ش قال أبو الحسن في مسائل الكتب في قوله : أحمل على ثلاثة أوجه : تارة يحج الحالف وحده ، وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه ، وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد حمله في ماله ، وتارة يحجان جميعا إذا لم تكن له نية انظر بقية كلامه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية