( فرع ) قال في المدونة : ويعتق قاتله رقبة ، قال أبو الحسن إن كان قتله عمدا كان عتق الرقبة مستحبا ، وإن كان خطأ كان واجبا ، انتهى . قال ابن عرفة عن عبد الحق محمد خمسمائة دينار ، قال : إنما ذكرته ; لأن ودية المستأمن في ديته غير ذلك والصواب الأول ، انتهى . لإسماعيل