( فرع ) قال في المدونة : ويعتق قاتله رقبة ، قال أبو الحسن  إن كان قتله عمدا كان عتق الرقبة مستحبا ، وإن كان خطأ كان واجبا ، انتهى . قال ابن عرفة   عبد الحق  عن محمد   ودية المستأمن  خمسمائة دينار ، قال : إنما ذكرته ; لأن  لإسماعيل  في ديته غير ذلك والصواب الأول ، انتهى . 
				
						
						
