ص ( وحد زان وسارق ، وإن حيز المغنم ) 
ش : قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب  لم يجز عتقه ، وإن وطئ منها أمة حد ، وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع ، قال غيره : لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم ; لأنه حقه فيها واجب موروث ، بخلاف حقه في بيت المال ; لأنه لا يورث ، قال أبو إسحاق التونسي  في قوله : ومن وطئ جارية من الغنيمة  حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا ; لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزني بها ، وقد قال ابن القاسم  إن من زنى بحربية  أن عليه الحد ويحتمل أنه لا يحد قبل الإحراز ، وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه ، وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة ، وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف لابن القاسم  في هذه المسألة هو عبد الملك  ذكر ذلك ابن المواز  ، وهو الصحيح ، وقد قال  أشهب  كقول ابن القاسم  ذكر ذلك  سحنون  ونقله أبو الحسن  ، فظاهر المدونة الاحتمال الأول ; لأنه فصل  [ ص: 366 ] بين الزنا والسرقة ، ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله  أبو إسحاق  ، ولأن المصنف  سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					