. ص ( وخمس غيرها إن أوجف عليه ) ش قال ابن عرفة ومختص بآخذه وفيء الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث إن يقاتل عليه ولازمه تخميسه ما ملك من مال الكافر غنيمة اللخمي ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة أو فيئا قولان بناء على اعتبار سببية الجيش أو عدم ممانعة العدو ، وقال : وقبل خروج الجيش فيء ( قلت ) وبعده وقبل نزوله يتعارض فيه مفهوم ما نقله ، قال : ويختلف في خراج أرضهم ، ثم قال : والمختص بآخذه ما أخذ من مال الحربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروج إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي ، كما لو هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب وما غنمه الذميون ، وفيما غنمه النساء والعبيد والصبيان خلاف كما تقدم فلا يدخل الركاز والفيء ما سواهما منه فيها خراج الأرضين والجزية ، وما افتتح من أرض بصلح وخمس غنيمة أو ركاز فيء الشيخ . زاد ابن حبيب وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجرهم وتجر الذميين ( قلت ) وعزاه في باب آخر لمحمد عن ابن القاسم ، انتهى .