. ص ( يقدر بها على الكر والفر ) ش ظاهر كلام  ابن الحاجب  أن هذا خاص بالصغير ، وهو خلاف ظاهر كلام ابن حبيب  ، فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك إجازة الإمام أو نحوه ابن حبيب  ، وشرط في المدونة إجازة الإمام ، قال : والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل أبو الحسن  ، معنى أجازها أنها تعرض عليه ، فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها ، انتهى . 
وقال في الشامل : وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي ، وهو ظاهرها خلاف ، انتهى . وقوله : ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم . 
ص ( ومحبس ) ش تصوره ظاهر . 
( فرعان الأول ) في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير  قولان : الأول أحد قولي ابن القاسم  ، والثاني  لمالك  وأحد قولي ابن القاسم    . 
( الثاني ) اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أو له وعليه  قولان ، فقال في التوضيح عن  المازري  ولو أن عبدا قاتل على فرس سيده ، فإن قلنا أن السهمين للفرس كان ذلك لسيده ، وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له ، فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر ، انتهى . وقال البساطي  لا يسهم له والله أعلم . 
ص ( ومنه لربه ) 
ش : هذا إذا لم يكن مع ربه سواه ، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه ، قال ابن عرفة  من غصب فرسا لذي فرسين  فسهماه لغاصبه وعليه أجره ، انتهى . 
ص ( لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به ) 
ش : قوله : لا ينتفع به قيد فيهما قاله في التوضيح ، وجعل الشارح  لا نافية للجنس وليس كذلك ، وإنما هي عاطفة والله أعلم . 
ص ( وبغل )  [ ص: 373 ] 
ش : ومثله الفيل قاله ابن عرفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					