ص  [ ص: 374 ] ولو عبدا على الأصح ) 
ش : قال في التوضيح : قال اللخمي  واختلف فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفردوا بالغنيمة هل يخمس أم لا  ، وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به العبد ولم يذكر التونسي  تخريجا ولا أشار إليه بل تردد - رحمه الله - في ذلك ، قال : ولا نعلم نص خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز ، انتهى . ونقله ابن عرفة    . 
( فرع ) وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشيء من أموال المسلمين  ، فإنه له قاله في سماع يحيى  من كتاب الجهاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					