ص ( وله بعده أخذه بثمنه )
ش : قال فإن ابن الحاجب ، قال في التوضيح : له أخذه بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة ، قال صاحب [ ص: 378 ] الاستذكار وغيره : وسواء دخله عند ربه زيادة أو نقص ، فإنه إنما يأخذه بسبب قديم ، ثم قال : وإن لم يعلم ذلك القدر أو لم يشتره أخذه بالقيمة ثبت بعد القسم فلمالكه - إن شاء - أخذه بثمنه إن علم [ ص: 377 ] وإلا فبقيمته ابن راشد ، وتكون القيمة يوم القسمة ، وهو مقتضى كلامهم ، انتهى .