ص ( وأخذ معين ، وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا ) [ ص: 376 ]
ش : ( تنبيه ) قال إذا ابن الحاجب قال في التوضيح أي ثبت بطريقه الشرعي ، ثم قال ناقلا عن ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي ابن عبد السلام قول المصنف ثبت ، وشرط الثبوت مع العلم بعين المالك مخالف لعبارة أهل المذهب في هذه المسألة ، وهي قولهم : فإن عرف ربه .
ولفظ الثبوت إنما يستعملونه فيما هو سبب الاستحقاق كالشاهدين وما يقوم مقامهما ، ولفظ المعرفة والاعتراف وشبههما يستعملونه فيما دون ذلك ، وفيما يشمل البينة أو ما دونها ، وفي كلام ابن عبيد والبرقي المتقدم دليل على ذلك ، ومنه استعمالهم لفظ المعرفة في اللقطة ومعرفة العفاص والوكاء ، انتهى .
وكلام البرقي وابن عبيد المشار إليه هو ما نصه من التوضيح ، ونص البرقي وابن عبيد على عدم قسمه إذا عرف ذلك واحد من العسكر قالا : وإن وجد أحمال متاع وعليها مكتوب لفلان ابن فلان ، وعرف البلد الذي اشتري منه كالكتان بمصر لم يجز قسمه ، ووقف حتى يبعث إلى ذلك البلد ويكشف عمن اسمه عليه .
فإن وجد من يعرفه وإلا قسم ، انتهى . ونحوه نقله ابن فرحون في شرحه ونقل ابن عرفة في ذلك ثلاثة طرق ونصه : وفي أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق ، مقتضى نقل اللخمي عن المذهب ومحمد بعثه لربه الغائب عدم يمينه كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه المازري ابن بشير في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قولا . ابن شعبان
والتخريج عن الغنيمة بالقسم لا قبله ، وفيها ما أدركه مسلم أو ذمي من ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء ، وهذا يبين لك الحق في نقول مالك ابن عبد السلام عبارة ، وإذا ثبت أن في الغنيمة مخالفة لعبارة أهل المذهب إن عرف ربه ; لأن لفظ الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب للاستحقاق كالبينة ، ولفظ المعرفة والاعتراف فيما دون ذلك ا هـ . فقول ابن الحاجب المصنف عرف يعني أنه عدل عن طريقة ، وقوله : وحمل له يقتضي أنه ماش على طريقة ابن الحاجب اللخمي ، وقوله بعد ذلك : حلف يقتضي أنه مشى على طريقة ابن بشير ، ويمكن أن يجمع بين كلامه بأن يحمل قوله : وحلف أنه ملكه على ما إذا لم تكن إلا دعواه كما قال ابن بشير فتأمله .