ص ( وإن خلا عن كشرط بقاء مسلم )
ش : يعني وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية خاص به لما علم في ذلك من الحكمة من حسن العاقبة قاله ابن العربي .
ص ( ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو [ ص: 387 ] أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا )
ش : قال ابن عرفة : لو المازري وفي لهم بذلك في الرجال لفعله صلى الله عليه وسلم دون النساء لقوله تعالى { تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما فلا ترجعوهن إلى الكفار } ابن شاس : لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما .
( قلت ) [ ص: 388 ] مثله لابن العربي فعله صلى الله عليه وسلم خاص به لما علم فيه من الحكمة وحسن العاقبة .