ص ( والمعدوم )
ش : قال ابن رشد في أول سماع أشهب في شرح المسألة الثانية : وأما من فدى أسيرا لا مال له بغير أمره فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به ; لأن ذلك [ ص: 389 ] إنما يتعين على الإمام وجميع المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى .
ص ( ولا يرجع به على مسلم )
ش : قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ : من فدى مسلما بخمر [ ص: 390 ] أو خنزير ، أو ميتة ; فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطى ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها ، قال سحنون في كتاب ابنه : ومعناه إذا فداه به من عنده ، وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى .


