ص ( وإن خلا عن كشرط بقاء مسلم ) 
ش : يعني وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية  خاص به لما علم في ذلك من الحكمة من حسن العاقبة قاله ابن العربي    . 
ص ( ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو  [ ص: 387 ] أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا ) 
ش : قال ابن عرفة   المازري    : لو تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما  وفي لهم بذلك في الرجال لفعله صلى الله عليه وسلم دون النساء لقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار    } ابن شاس    : لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما . 
( قلت    )  [ ص: 388 ] مثله لابن العربي  فعله صلى الله عليه وسلم خاص به لما علم فيه من الحكمة وحسن العاقبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					