( فرع ) قال المشذالي عن الوانوغي في باب الغصب في شرح مسألة من : إن لربها عليه إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ولا يستقر من هنا جواز غصب جارية ، ثم ماتت بعد أن باعها الغاصب ; لأنه إنما نظر هنا إلى يوم العقد ، ولو نظر إلى يوم الإجازة وأجاز ; لصح الأخذ ، والحكم فيه من غير هذا الموضع الجواز . فداء الأسير بنصراني ميت
( قلت ) الذي نص عليه عياض المنع قال ما نصه في تحريم بيع الميتة حجة على منع وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك انظر تمامه بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار وافتدائهم منابه ابن العربي { } انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكفار في جسد كافر استولى المسلمون عليه عشرة آلاف وقال : لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه
وقال في شرح القرطبي في تحريم مسلم : ومما لا يجوز بيعه ; لأنه ميتة جسد الكافر وقد { بيع الميتة أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال : لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه } انتهى والله أعلم .