ص ( وخائنة الأعين )
ش : لحديث أبي داود { ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين } وصححه الحاكم على شرط مسلم قال في الجواهر وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب انتهى .
وقال النووي : هي الإيماء إلى المباح من قتل ، أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال انتهى ، وأبيح له صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أن يوري بغيره وسمي ما تقدم خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم على غيره إلا في محظور والله أعلم


