ص ( ) ش قال في المقصد الجليل أي حرم على غيره أن يحكم بينه وبين محاربه لقوله تعالى { والحكم بينه وبين محاربه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم } أي اتقوه في التقدم السلمي في إهمال حقه وتضييع حرمته انتهى . ويكون المراد بالمحارب من يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة ، قال في تفسير الآية : لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله ذكره مجاهد انتهى من البخاري وقال ابن العربي البساطي لما عد [ ص: 400 ] المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بين نفسه وبين محاربه وهذا ليس مرادا قاطعا قال الأقفهسي : لعل معناه أنه صلى الله عليه وسلم يحكم بين محاربه وبين الغير ; لأنه لا يتهم انتهى .
وهذا وإن كان صحيحا في نفسه لكنه بعيد من السياق ; لأن المصنف يعد المحرمات وهذا من المباحات له دون غيره فتأمله والله أعلم