ص ( ويزوج من نفسه ومن شاء ) ش قال الأقفهسي يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج المرأة من نفسه ومن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ومن نفسه يتولى الطرفين انتهى ، وقال الشارح بهرام : أي ومما يباح انتهى وقوله : ويزوج من نفسه هو تكرار مع قوله بعد : بلا مهر وولي وشهود فتأمله والله أعلم . له عليه السلام أن يتزوج من نفسه من شاء نكاحها
ص ( بلا مهر )
ش : تصوره واضح وخص أيضا عند بجواز جعل عتق الأمة صداقها خلافا مالك والله أعلم للشافعي