( فرع ) قال في التوضيح : يجوز في ثلاثة مواضع : للشاهد ، وللطبيب ونحوه ، وللخاطب ، وروي عن النظر للشابة الأجنبية الحرة عدم جوازه للخاطب ، ولا يجوز لتعلم علم ولا غيره انتهى . مالك
زاد الأقفهسي في المواضع التي يجوز النظر فيها البيع والشراء انتهى ، ومقتضى كلام القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان أنه لا يجوز النظر إليهن للبيع والشراء فإنه قال : مسألة : ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع وتبتاع ، أو تتصنع وقد روي عن : أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم مالك ، وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده ومن لا يتهم فلا بأس بذلك وهو كله صواب فإن أكثر هذه ليست بضرورة تبيح التكشف فقد تصنع وتستصنع وتبيع وتشتري وهي مستترة ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع وإلى المسجد وإنما ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات ، ولا يخفقن في المشي في الطرقات ، بل يلصقن بالجدران انتهى من مختصر أحكام النظر . يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين بل يخرجن وهن منتقبات
( تنبيه ) من أبيح له النظر فلا يجوز له قصد اللذة وكذلك النظر إلى الأمرد لا يجوز فيه قصد اللذة والله أعلم .