ص ( وحل لهما حتى نظر الفرج )
ش : قال البساطي : في كلامه ما يشعر بأنه يجوز نظر الدبر وفيه نظر انتهى .
وقال الأقفهسي المراد بالفرج القبل لا الدبر ; لأنه لا يجوز التمتع به فلا يجوز النظر إليه والفرج حيث أطلقته العرب فلا يريدون به إلا القبل انتهى .
وقال البرزلي بعد ذكره تحريم ، وأما [ ص: 406 ] التمتع بظاهر ذلك المحل فقد فاوضت فيه بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم المجاسرة عليه في مثل هذا فأجاب بإباحته ولم يبد له وجها ، ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح إذا لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه والأمر عندي فيه اشتباه فإن تركه فهو خير وإلا فلا حرج لعسر الاحتراز منه والله أعلم انتهى فتأمله مع كلام الوطء في الدبر البساطي والأقفهسي ، وما قاله أظهر من كلام البساطي والأقفهسي ، وقال ابن فرحون في شرح : النكاح والملك المبيح للوطء يحل كل استمتاع من الزوجة والأمة في كل موضع منها إلا الدبر يعني الوطء في الدبر انتهى وهو مما يساعده ما ذكره ابن الحاجب البرزلي .
( قلت ) وهذا كله والله أعلم إنما هو في الدبر نفسه ، وأما الأليتان فلا كلام في جواز النظر إليهما والاستمتاع بهما ويدل لذلك إباحة وطء المرأة مقبلة ومدبرة إذا كان الوطء في القبل وهذا ظاهر والله أعلم .
( فرع ) قال القباب في باب نظر النساء إلى الرجال مسألة كنظرهما إليها في جميع ما تقدم سواء ، ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها انتهى . : نظر المرأة إلى الزوج ، أو إلى السيد
( فائدة ) قال من كره النظر إلى الفرج إنما كره بالطب لا بالعلم ولا بأس به وليس بمكروه ، قال أصبغ القباب في باب نظر الرجال إلى النساء : مسألة إذا كانت المرأة يحل للرجل وطؤها فلا كلام إلا في نظره إلى فرجها فإنه موضع خلاف أجازته المالكية ، وقيل : لأصبغ إن قوما يذكرون كراهته فقال من كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم ولا بأس به وليس بمكروه ، وقد روي عن أنه قال : لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع وزاد في رواية : ويلحسه بلسانه ، وهو مبالغة في الإباحة وليس كذلك على ظاهره ، قال مالك القاضي أبو الوليد بن رشد : أكثر العوام يعتقدون أنه لا يجوز أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته في حال من الأحوال ولقد سألني عن ذلك بعضهم واستغرب أن يكون ذلك جائزا ومثل ذلك مذهب الحنفية ، وللشافعية قولان : الإباحة والمنع ، والنظر عندهم إلى داخل أشد قاله الغزالي وأعرف لأبي إسحاق منهم أنه قال : يكره النظر إليه ; لأنه سخف ودناءة ولا يحرم ، وجاء في حديث النهي عنه وأنه يورث العمى فإن صح الخبر ; لزمه الانتهاء ولكن الحديث منكر انتهى .
والمسألة في رسم النكاح من سماع من كتاب النكاح بأبسط من هذا ونصها قال أصبغ وسمعت أصبغ ابن القاسم وسئل . : أيكلم الرجل امرأته وهو يطؤها ؟
قال : نعم ، ويفديها لا بأس بذلك إجارة منه ، قال : قال أصبغ ابن القاسم : حدثنا الدراوردي عمن حدثه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن النخير عند ذلك فقال : إذا خلوتم فاصنعوا ما شئتم فسئل : أينظر الرجل إلى فرج امرأته عند الوطء ؟ أصبغ
قال : نعم ، لا بأس بذلك فقيل له : إن قوما يذكرون كراهته ، فقال : من كرهه إنما كرهه بالطب ليس بالعلم ، لا بأس به وليس بمكروه ، قال ابن رشد في أصل السماع عند السؤال عن عند الوطء ؟ نظر الرجل إلى فرج امرأته
قال : نعم ، ويلحسه فطرح لفظة ويلحسه ; لأنه استقبحه وفي كتاب العتبي ابن المواز : ويلحسه بلسانه وهو أقبح إلا أن العلماء يستجيزون مثل هذا إرادة البيان ; ولئلا يحرم ما ليس بحرام فإن كثيرا من العوام يعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال وقد سألني عن ذلك بعضهم فاستغرب أن يكون ذلك جائزا ، وكذا يكلم الرجل امرأته عند الوطء لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته ، وأما النخير عند ذلك فقبيح ليس من أفعال الناس ، وترخيص القاسم بن محمد في ذلك لمن سأله عنه على معنى أن ذلك ليس بحرام والله أعلم .
ص ( وتمتع بغير دبر )
ش : تصوره ظاهر وانظر ؟ هل يجوز له أن يستمني بيدها
قال ابن غازي : لم نقف على نص في المذهب [ ص: 407 ] ونص على جوازه في الإحياء انتهى .
ذكره في باب الحيض ، وإطلاقات المذهب والأحاديث تقتضي جواز ذلك والله أعلم .
وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز والقول بالجواز منسوب في كتاب السر وموجود له في اختصار المبسوط قاله لمالك ابن عبد السلام قال : قال : إنه أحل من شرب الماء البارد ، أما كتاب السر فمنكر قال مالك ابن فرحون وقفت عليه ، فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا ما لا أستبيح ذكره وورع أشهب ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة انتهى . مالك
وقال ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم ما أدركت من يقتدى به يشك فيه ، حدثني ربيعة عن سعيد بن يسار عن : لا بأس به ، وأباحه ابن عمر ابن القاسم قائلا لا آمر به ولا أحب أن لي ملء المسجد الأعظم وأفعله ، وكل من استشارني فيه آمره بتركه انتهى .
وقال البرزلي : لقي رجلا أراه من أهل أشهب العراق ممن يقول بتحريمه يعني الوطء في الدبر فتكلم فيه فقال بتحليله وقال الرجل بتحريمه فتحاجا حتى قطعه أشهب بالحجة فقال له أشهب : أما أنا فعلي من الأيمان كذا وكذا إن فعلته قط فاحلف لي أنت أيضا أنك لم تفعله فأبى أن يحلف ، ثم قال أشهب البرزلي : والرواية من فعله فإنه يؤدب وهو بناء على تحريمه ، وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب ; إذ ليس بمجمع على كراهته انتهى