( الثالث ) قال البساطي ركون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها وغيرها كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها انتهى .
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد مانع من خطبة غيره إياها لقوله عليه السلام { ركون المرأة ، أو من يقوم مقامها لخاطب } متفق عليه انتهى . لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب
وتقييد البساطي بقوله إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها إنما هو في غير الولي المجبر والله أعلم .