( الثالث ) قال البساطي  ركون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها وغيرها كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها انتهى . 
وقال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد ركون المرأة ، أو من يقوم مقامها لخاطب  مانع من خطبة غيره إياها لقوله عليه السلام { لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب   } متفق عليه انتهى . 
وتقييد البساطي  بقوله إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها إنما هو في غير الولي المجبر والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					