ص ( وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار )
ش : نحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام : مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب انتهى .
وهذا إنما يكون للمكاتب إذا قصد ابتغاء الفضل ، وأما إذا لم يكن في صداقها فضل لم يكن له أن يزوجها إلا بإذن سيده قاله ابن رشد انتهى من ابن فرحون فعلم منه أن المالك إذا كان عبدا ، أو كانت فيه شائبة حرية ولكن ليس له التصرف في ماله فليس له أن يزوج إلا بإذن سيده والجبر في الحقيقة للسيد لا له ، بل ليس له أن يتولى نكاح الأمة وإن رضي سيده والله أعلم .
( فرع ) يلحق بالمالك الوصي قال ابن الحاجب : والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة وقاله ابن عرفة وصاحب الشامل قال ابن عبد السلام : وله جبرهم انتهى .
( قلت ) ومثل الأب في رقيق ولده مقدم القاضي والله أعلم .


