ص ( وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار )
ش : نحوه قال لابن الحاجب ابن عبد السلام : مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب انتهى .
وهذا إنما يكون للمكاتب إذا قصد ابتغاء الفضل ، وأما إذا لم يكن في صداقها فضل لم يكن له أن يزوجها إلا بإذن سيده قاله ابن رشد انتهى من ابن فرحون فعلم منه أن والجبر في الحقيقة للسيد لا له ، بل ليس له أن يتولى نكاح الأمة وإن رضي سيده والله أعلم . المالك إذا كان عبدا ، أو كانت فيه شائبة حرية ولكن ليس له التصرف في ماله فليس له أن يزوج إلا بإذن سيده
( فرع ) يلحق بالمالك الوصي قال : والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة وقاله ابن الحاجب ابن عرفة وصاحب الشامل قال ابن عبد السلام : وله جبرهم انتهى .
( قلت ) ومثل الأب في رقيق ولده مقدم القاضي والله أعلم .