( تنبيه ) قال في أوائل النكاح الأول من المدونة على وجه النظر انتهى قال : وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم أبو الحسن : لأنه [ ص: 425 ] قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب وقال في الرسالة في آخر باب الأقضية قال : وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم القلشاني لسقوط نفقة الإماء عن اليتامى : واختلف ؟ وفي المدونة الجواز وقيل : لا يجوز ; لأنه يصير العبد مديانا بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة ويترك الأيتام وحمل بعض الشراح الرسالة على هذا القول انتهى . هل له تزويج ذكور المماليك
وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم وقال ابن ناجي في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم : زاد في الأم بعضهم لبعض ومن أجنبيين ويريد بقوله : على وجه النظر إذا خاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج انتهى .