ص ( ولو طلقها )
ش : قال ابن عبد السلام : إذا فلا عبرة بذلك الطلاق حتى لو أسلم في زمن الاستبراء كان أحق ولو أسلمت وقعدت في زمن الاستبراء منه فطلقها كانت عليه ابتداء عصمة نص على الوجهين في المدونة انتهى أسلم بعد انقضاء العدة فتزوجها
ص ( ولا نفقة )
ش : وأما السكنى فهي بلا خلاف وإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى أيضا بلا خلاف [ ص: 479 ] قاله ابن عبد السلام قال ابن عرفة : ونقل ابن بشير الخلاف في السكنى لا أعرفه انتهى وسبقه إليه ابن عبد السلام قال ابن عرفة : وقول : إذا سبق سقطت عنه نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه وليس كذلك انتهى ، وسبقه إليه ابن الحاجب ابن عبد السلام أيضا والله أعلم .
ص ( وقبل البناء بانت )
ش : قال ابن عبد السلام : المشهور أنها تبين ولو أسلمت بعده مكانها وقاله في التوضيح أيضا والله أعلم .
ص ( وقبل انقضاء العدة )
ش : أما بعد انقضائها فلا ولو لم يبن بها قاله في المدونة ونقله ابن عرفة وقال عن المدونة ولو أسلم في العدة ; فارقها وعليها ثلاث حيض إن مسها ابن عرفة وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامها يحرمها ابن عرفة وكذا بعد إسلامها