ص ( وتماديا له )
ش : الظاهر أن المراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء الأجل فإنه يفسخ بشرط أن يكون مرادهما التمادي إلى الأجل ، وأما إن فيصح وهو الذي يؤخذ من كلام التوضيح هنا في شرح قولها وصداقها الفاسد كالخمر والإسقاط وهو خلاف ما فهمه أرادا بعد الإسلام أن يتماديا على النكاح على الإطلاق البساطي فانظره والله أعلم .