ص ( لا ردته فبائنة )
ش : يعني ; لأن بطلقة بائنة قال ردة أحد الزوجين الجزولي ويوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند وقال مالك : لا يفسخ ا هـ من أبو حنيفة الجزولي قال أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تنكر أنه يلزمه الطلاق وكذلك من تزوج كتابية فقالت : أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ، ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق ; يلزمه .
( فرع ) قال في النكاح الثالث : والردة تزيل الإحصان قال المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال ابن عرفة لو فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده . ارتد قاصدا لإزالة الإحصان ، ثم أسلم فزنى
( قلت ) كرواية في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح ونقلها علي ابن يونس [ ص: 480 ] في سماع وابن رشد يحيى من المرتدين وغير واحد وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية ولا أنه لم يطلع عليها ، بل لما ذكره في جوابه ا هـ . وقال في الشامل في باب الردة لو علي ; لم ينفسخ انتهى وذكر الشيخ قصدت بردتها فسخ نكاحها سعد الدين في شرح العقائد أن من فإن ذلك كفر قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر ; لأنه قد أمر بالكفر ورضي به . أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها
( تنبيه ) قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة : ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وسلم المهر في إقامة بعض المتأخرين منها أن من أنهم يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده ا هـ . ارتد في مرضه وعلم أنه قصد الفرار بماله من الورثة
( فرع ) قال ولها المسمى بالدخول قال في التوضيح : وقول ابن الحاجب ولها المسمى في الدخول ظاهره ابن الحاجب وكذلك لو ارتد زوجها ويتخرج فيها رواية أخرى أن لها نصف الصداق وقال ولو ارتد قبل الدخول بها سقط صداقها اللخمي على القول أنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ ; فقال : إن ارتد الزوج فلها نصف الصداق في المبسوط : لها نصف الصداق وقال مالك عبد الملك لا شيء لها والقول الأول أحسن ا هـ . وقال ابن التلمساني في شرح كلام المتقدم ونقله عن التوضيح ، وأما الصداق فإن ابن الحاجب فلا شيء لها ; لأن منع تسليم المبيع وما تستحق عليه العوض منها وسواء قلنا أنه فسخ ، أو طلاق وإن ارتد الزوج كان لها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ فقال ارتدت الزوجة قبل البناء في المبسوط لها نصف الصداق وقال مالك عبد الملك لا شيء لها ا هـ . وقبله القرافي ونقله بلفظ أنها منعت التسليم كمنع تسليم المبيع وهو نص كلام اللخمي بالحرف في تبصرته في النكاح الثاني لما تكلم على تنصيف الصداق على أنه زاد فيه بعد قوله وقال عبد الملك : لا شيء لها ما نصه : وأنكر قول وقال : إنما يكون الصداق حيث وقع الطلاق والأول أحسن ا هـ . وقال مالك الشيخ أبو الحسن عرف في بعض تأليف في ارتداد المرأة قبل البناء قولين في وجوب نصف الصداق لها فقيل : لا يجب لها وقال ابن شعبان عبد الملك : لها نصف الصداق ا هـ . وما اقتصر عليه ابن الجلاب واللخمي وقبله ابن التلمساني والقرافي هو ظاهر أن لا شيء لها سواء قلنا أنه طلاق ، أو فسخ فتأمله والله أعلم .
ص ( وإن أواخر )
ش : كذا في كثير من النسخ وهي أحسن من نسخة أوائل ; لأنها أصرح في الرد على المخالف القائل بأنه يتعين الأوائل فتأمله