الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا ردته فبائنة )

                                                                                                                            ش : يعني ; لأن ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة قال الجزولي ويوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند مالك وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ا هـ من الجزولي قال أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تنكر أنه يلزمه الطلاق وكذلك من تزوج كتابية فقالت : أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ، ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق ; يلزمه .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في النكاح الثالث : والردة تزيل الإحصان قال المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال ابن عرفة لو ارتد قاصدا لإزالة الإحصان ، ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده .

                                                                                                                            ( قلت ) كرواية علي في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح ونقلها ابن يونس [ ص: 480 ] وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين وغير واحد وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية علي ولا أنه لم يطلع عليها ، بل لما ذكره في جوابه ا هـ . وقال في الشامل في باب الردة لو قصدت بردتها فسخ نكاحها ; لم ينفسخ انتهى وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر ; لأنه قد أمر بالكفر ورضي به .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة : ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وسلم المهر في إقامة بعض المتأخرين منها أن من ارتد في مرضه وعلم أنه قصد الفرار بماله من الورثة أنهم يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن الحاجب ولها المسمى بالدخول قال في التوضيح : وقول ابن الحاجب ولها المسمى في الدخول ظاهره ولو ارتد قبل الدخول بها سقط صداقها وكذلك لو ارتد زوجها ويتخرج فيها رواية أخرى أن لها نصف الصداق وقال اللخمي : إن ارتد الزوج فلها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ ; فقال مالك في المبسوط : لها نصف الصداق وقال عبد الملك لا شيء لها والقول الأول أحسن ا هـ . وقال ابن التلمساني في شرح كلام ابن الحاجب المتقدم ونقله عن التوضيح ، وأما الصداق فإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لها ; لأن منع تسليم المبيع وما تستحق عليه العوض منها وسواء قلنا أنه فسخ ، أو طلاق وإن ارتد الزوج كان لها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ فقال مالك في المبسوط لها نصف الصداق وقال عبد الملك لا شيء لها ا هـ . وقبله القرافي ونقله بلفظ أنها منعت التسليم كمنع تسليم المبيع وهو نص كلام اللخمي بالحرف في تبصرته في النكاح الثاني لما تكلم على تنصيف الصداق على أنه زاد فيه بعد قوله وقال عبد الملك : لا شيء لها ما نصه : وأنكر قول مالك وقال : إنما يكون الصداق حيث وقع الطلاق والأول أحسن ا هـ . وقال الشيخ أبو الحسن عرف في بعض تأليف ابن شعبان في ارتداد المرأة قبل البناء قولين في وجوب نصف الصداق لها فقيل : لا يجب لها وقال عبد الملك : لها نصف الصداق ا هـ . وما اقتصر عليه ابن الجلاب واللخمي وقبله ابن التلمساني والقرافي هو ظاهر أن لا شيء لها سواء قلنا أنه طلاق ، أو فسخ فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإن أواخر )

                                                                                                                            ش : كذا في كثير من النسخ وهي أحسن من نسخة أوائل ; لأنها أصرح في الرد على المخالف القائل بأنه يتعين الأوائل فتأمله

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية