الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث ، أو إن لم يحتج ؟ خلاف "

                                                                                                                            ش : يعني إن اختلف في نكاح المريض على قولين مشهورين أحدهما أنه يمنع سواء كان المريض محتاجا إلى النكاح لخدمة ، أو استمتاع ، أو ليس بمحتاج وهذا القول جعله اللخمي هو المشهور والثاني أنه إنما يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح وهذا الذي شهره في الجواهر وأشار المصنف إلى القول الأول بقوله : وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ; وإلى الثاني بقوله : أو إن لم يحتج ، وأما قوله : وإن أذن الوارث فأشار به إلى أن إذن الورثة في نكاح المريض إذا كان ممنوعا لا يدفع المنع والله أعلم فإن قيل : منع المريض من النكاح لنهيه عليه الصلاة والسلام من إدخال وارث فلم لا يمنع الوطء خوف إدخال الوارث قيل : إدخال الوارث في النكاح متحقق وقد يكون من الوطء حمل ولا يكون ، قاله القرافي وكلام الشارح في شرح هذا المحل صواب وكلام البساطي فيه نظر والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) وللمريض أن يراجع زوجته وقاله الجزولي وليس للمريض نكاح مطلقته البائن في آخر حملها قاله في النوادر وهو ظاهر ; لأنه نكاح في المرض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية