ص " وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث ، أو إن لم يحتج ؟ خلاف "
ش : يعني إن اختلف في على قولين مشهورين أحدهما أنه يمنع سواء كان المريض محتاجا إلى النكاح لخدمة ، أو استمتاع ، أو ليس بمحتاج وهذا القول جعله نكاح المريض اللخمي هو المشهور والثاني أنه إنما يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح وهذا الذي شهره في الجواهر وأشار المصنف إلى القول الأول بقوله : وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ; وإلى الثاني بقوله : أو إن لم يحتج ، وأما قوله : وإن أذن الوارث فأشار به إلى أن إذن الورثة في نكاح المريض إذا كان ممنوعا لا يدفع المنع والله أعلم فإن قيل : منع المريض من النكاح لنهيه عليه الصلاة والسلام من إدخال وارث فلم لا يمنع الوطء خوف إدخال الوارث قيل : إدخال الوارث في النكاح متحقق وقد يكون من الوطء حمل ولا يكون ، قاله القرافي وكلام الشارح في شرح هذا المحل صواب وكلام البساطي فيه نظر والله أعلم .
( فرع ) وقاله وللمريض أن يراجع زوجته الجزولي قاله في النوادر وهو ظاهر ; لأنه نكاح في المرض . وليس للمريض نكاح مطلقته البائن في آخر حملها