( فرع ) قال اللخمي في على الاختلاف في طلاقه : وميراث زوجته منه بمنزلة المريض فإن مات من ذلك لم ترثه على أحد القولين ، وإن سلم ; صح النكاح نكاح من حضر الزحف ، أو ركب البحر غير جائز ; لأنه مضار ويختلف إذا ونكاح من قرب للقتل ، أو لا ؟ فإن كان القتل حقا لله كالمحارب يكون قد قتل والزاني المحصن يحبس ليرجم ; لم أر له أن ترثه وإن كان حقا لآدمي مما [ ص: 482 ] يرجى العفو عنه كان الأمر أوسع ا هـ . نكح وهو في السجن هل يمضي نكاحه