ص ( ولها ) فراقه بعد الرضا بلا أجل
ش : هذا قول ابن القاسم في العتبية والموازية إلا أنه قال في الموازية : ليس لها أن تفارق دون السلطان وفي العتبية لها أن تطلق نفسها وإن لم ترفع إلى السلطان قاله في التوضيح .
ص ( والصداق بعدها )
ش : أما قبل انقضاء الأجل إذا لم يطل مقامه معها فلها نصف الصداق قاله في المدونة ونقله في التوضيح .
ص ( وجس على ثوب منكر الجب ونحوه )
ش : نحو الجب الخصا والعنة فهذه الثلاث قال ابن عرفة [ ص: 490 ] إذا ثبت أحدها بإقراره لزمه .
( قلت ) إن كان بالغا وإلا فكمنكر دعوى زوجته عليه انتهى . يعني أنه بمنزلة المنكر قاله والجس بظاهر اليد ابن عرفة ، قال ابن عبد السلام : فإن قلت : قد نص بعضهم على ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز لمسه ولو من فوق الثوب وهذا يدل على أنهما متساويان في المنع فإذا دعت الضرورة إلى واحد وجب إلحاق الآخر به للمساواة ويترجح النظر ; لأن حصول العلم للمشهود به أقوى .
( قلت ) هما متساويان في المنع فقط ولا شك أن الإدراك بالبصر أقوى مع أن اللمس كان في حصول العلم فوجب الاقتصار عليه ا هـ . باختصار ، وقال ابن عرفة : المراد بالجس بظاهر اليد ، وأصله أقرب للإباحة من النظر أجمعوا على أبو عمر خلاف تقدم ا هـ . مس الرجل فرج حليلته وفي نظره إليه