ص ( إلا لكجده ولا ولاء له )
ش : قال : إذا سحنون فإن الأب يغرم قيمتها بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين وتكون أم ولد للأب وليس للابن أخذها ولا شيء على الأب من القيمة ، والتزويج فيها ليس بتزويج نقله غرت أمة الابن والده فتزوجها على أنها حرة ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة عن الشيخ في المجموعة قال عنه : ولا قيمة عليه للولد ولا مهر مثل ولا مسمى ، ونكاحه لغو وذلك كوطئه إياها يظن أنها له أو عمدا انتهى . ثم قال ابن عبد السلام عن سحنون