: وأما الابن إذا فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد قال غرته أمة والده ابن عبد السلام : وهذا كله صحيح انتهى . وقول المصنف ولا ولاء ; لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه ابن يونس قال ابن المواز : يكون ولاؤهم لأبيهم انتهى من التوضيح