ثم قال : أما لو لكان ولاء الأولاد الكائنين من الأمة لجدهم ; لأنهم عليه عتقوا . زوج الأب أمته لابنه
ص ( وسقط بموته )
ش : أي : وسقطت القيمة بموت الولد في الأمة القن وأم الولد والمدبرة يريد قبل الحكم ، أما في القن وأم الولد : فنص عليه في التوضيح وابن عبد السلام ، وأما في المدبرة : فالظاهر أن الحكم كذلك وكذلك في المكاتبة والمعتقة إلى أجل ; لأن القيمة إنما تجب على المشهور يوم الحكم وأما لو مات السيد : ففي القن ورثته بمنزلته وفي أم الولد أو المعتقة إلى أجل تسقط القيمة نص على الأول فقط اللخمي . وأما في المدبرة فقال اللخمي : إن حمل الثلث قيمته وقيمتها فلا شيء على الأب وإن كان عليه دين يرقها كانت القيمة قيمة عبد لا عتق فيه وإن لم يحلف مالا سواهما ولا دين عليه كانت على الأب قيمة ثلثيه وتسقط قيمة الثلث انتهى .
وأما في المكاتبة : فينتقل الحكم الآتي إلى ورثته ولم يذكر المؤلف الحكم في ولد المعتقة إلى أجل والحكم فيه على المشهور الذي هو مذهب المدونة أن تكون قيمته على رجاء العتق إن حيي إلى انقضاء الأجل وخوف الرق إن مات قبل انقضائه قاله اللخمي وغيره وانظر حكم المعتق بعضها والله أعلم .
ص ( والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ) ش هذا الحكم عام في ولد الأمة القن وولد أم الولد وولد المدبرة نص على ذلك المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما ولا يبعد أن يجري ذلك في ولد المعتقة إلى أجل والمكاتبة والله أعلم والقيمة هنا على أنه عبد في الجميع قاله في التوضيح . وحكى في ولد أم الولد قولا بأنه يقوم على ما فيه من الرجاء والخوف ونقل عن عبد الحميد أنه يجري مثل ذلك في ولد أم الولد ونصه