الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصدقت في خلوة الاهتداء )

                                                                                                                            ش : قال في إرخاء الستور من المدونة وإن قالت : قد وطئني صدقت كان الدخول عندها أو عنده إذا كان دخول اهتداء ا هـ . وقوله صدقت أي : بيمين وهو أحد الأقوال ابن عبد السلام وهو الصحيح وسواء كانت كبيرة أو صغيرة ; لأن ابن عرفة نقل أن القول الثالث يفرق فيه بين الصغيرة فلا يجب عليها شيء وبين الكبيرة فيجب عليها اليمين وقال في التوضيح : قد تقدم أن الكبيرة لا تأخذ الصداق إلا بعد اليمين على الظاهر وأما الصغيرة فلا تحلف في الحال ، ويقال للزوج احلف فإن نكل غرم الجميع عند ابن عبد السلام ولم يكن له أن يحلفها إذا بلغت ا هـ . ، ثم قال في التوضيح وإن حلف دفع النصف فإذا بلغت حلفت وأخذت النصف الآخر فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية ا هـ . وهذا إن أنكر الزوج الوطء وإن وافقها عليه يثبت الوطء بلا خلاف قاله ابن عرفة .

                                                                                                                            ص ( وفي نفيه وإن سفيهة وأمة )

                                                                                                                            ش : يريد إذا وافقها الزوج على نفيه أيضا بدليل قوله بعد وإن أقر به فقط ومن طالع الجواهر وابن عرفة علم صحة هذا ابن عبد السلام وحيث قبلنا قولها في الوطء فهي على العموم سواء كان في وجود الوطء أو عدمه أدى ذلك إلى منفعتها أو مضرتها رشيدة كانت أو سفيهة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة ا هـ . والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والزائد منهما )

                                                                                                                            ش : يريد بيمين انظر ابن عرفة وتأمل كلام التوضيح والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية