ص ( وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة )
ش : جرى رحمه الله هنا على ما نقله في التوضيح عن ابن راشد وهو خلاف ما قاله ابن عبد السلام وإن فإن كانت رشيدة في المسألة التي يذكرها ادعت عيبه وأقر به الزوج المؤلف عقب هذه وإن كانت سفيهة أو صغيرة أو أمة ففي ذلك قولان أحدهما قبل قولها وهو المشهور ا هـ . فتأمله والله أعلم .
ص ( وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك )
ش : أما إن لم يدم الإقرار فإن رجع لقولها قبل رجوعها لقوله فإنه يسقط عنه نصفه ولا يمين عليه أقامت على إنكارها أو نزعت قاله ابن عرفة عن ابن رشد . وأما إن أدام الإقرار [ ص: 508 ] فعلى التأويل الأول لا كلام وعلى الثاني وهو إن كذبت نفسها فلا يمين عليه أقام على قوله أو نزع عنه قاله أيضا ابن عرفة .