ص ( وفسد إن ) نقص عن ربع دينار
ش : قال : ولو كان عبده لأمته انتهى . وأما أكثر الصداق : فلا حد له قال في المتيطية بإجماع قال الله في كتابه { ابن الحاجب وآتيتم إحداهن قنطارا } قال الشيخ أبو بكر في كتابه : والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل القنطار ألف دينار ومائتا دينار ، وعن أنه اثنا عشر ألف درهم وقال ابن عباس ثمانون ألفا وعن ابن المسيب أنه اثنا عشر ألف أوقية وعن أبي هريرة أيضا هو أيضا دية أحدكم وعنه ثمانون ألف درهم وعنه سبعون ألفا وقال ابن عباس ثمانون ألف درهم وقيل هو مائة رطل من ذهب وعن قتادة سبعون ألف دينار وقيل المال الكثير وقيل أربعون أوقية من ذهب أو فضة انتهى كلامه . مجاهد
ص ( وإلا فإن لم يتمه فسخ )
ش : يعني وإن لم يدخل فالزوج مخير بين أن يتمه أو يفسخ النكاح هذا هو المشهور كما صرح به في غالب الكتب وسقط من نسخة البساطي فإن لم يتمه فصار الكلام وإلا فسخ فشرحه على المعنى إن لم يدخل تحتم فسخه وقال : إنه المشهور وهذا ليس بظاهر كما ترى وإذا لم يتمه وفسخ فلها النصف على المشهور وقد قدمه المصنف في قوله وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه ولا شك أن الفسخ هنا ليس بطلاق ; لأنه مختلف فيه ، وصرح به في التوضيح وغيره وانظر ابن عبد السلام .
ص ( أو بما لا يملك كخمر وحي )
ش : وكذلك الخنزير والقرد والسم .
وإذا وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهذا معلوم من قول المصنف فيما تقدم وما فسد لصداقه وقيل : يمضي مطلقا وقيل يفسخ مطلقا ولا شك أن الفسخ هنا ليس بطلاق للخلاف المذكور ولا شيء على الزوج فيما هلك من ذلك قاله وغيره ابن الحاجب