( فرع ) قال في التوضيح : واختلف إذا فقال استهلكت الذمية الخمر ابن القاسم : لها صداق المثل ولا تتبع بشيء . وقال : تعطى ما تستحل به وهو ربع دينار أشهب اللخمي وهو أحسن ; لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر وإنما بقي الحق لله تعالى انتهى . وقال البساطي : إن ابن القاسم يقول : لا شيء لها وقال غيره : لا بد من ربع دينار ا هـ .