ص ( إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك ففسخ )
ش : قال في أواخر كتاب الجامع من البيان في سماع عبد الله بن عمر بن غانم : وسئل عن الرجل ابن كنانة هل ترى ذلك حلالا قال لا ; لأنه خيرها بين أن تضع عنه مهرها وبين أن يضرها وإنما قال الله تعالى { يقول لامرأته : إن لم تضعي عني مهرك فأنت طالق إن لم أتزوج عليك . فتضع ذلك عنه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } قال ابن رشد : قوله إن ذلك لا يحل له بين إن لم تضع ذلك له عن طيب نفس وإنما وضعته عنه مخافة أن يلزمها الطلاق إن لم يضرها بالتزويج عليها فتلزمه الوضيعة ويقضي عليها بها ولا يكون لها الرجوع فيها إن طلقها أو تزوج عليها بمنزلة أن لو قال لها : أنت طالق إن لم تضعي عني مهرك فوضعته عنه فلما وضعته طلقها ويؤمر أن يستحلها من ذلك أو يرده عليها من غير قضاء يقضى به عليه ولو سألها أن تضع عنه صداقها دون أن يحلف على ذلك بالطلاق فلما وضعته عنه طلقها بحدثان ذلك كان لها أن ترجع عليه بما وضعت عنه ; لأنها إنما وضعت عنه ذلك رجاء استدامة العصمة فلما لم يتم لها المعنى الذي وضعت الصداق عنه بسببه وجب لها الرجوع به والذي قال لزوجته : أنت طالق إن لم تضعي عني صداقك أو أنت طالق إن لم تضعي عني صداقك لأتزوجن عليك فوضعته عنه ليس لها أن ترجع فيه وإن طلقها بفور ذلك أو تزوج عليها ; لأن الذي وضعت عليه الصداق قد حصل لها وهو سقوط اليمين عنه بطلاقها أو بطلاقها إن لم يتزوج عليها فلو شاءت نظرت لنفسها وقالت له : لا أضع عنك الصداق إلا على أن لا تطلقني بعد ذلك ولا تتزوج علي وقد مضى هذا المعنى في رسم النكاح من سماع من كتاب طلاق السنة انتهى . أصبغ