ص ( وفي تقدمها بيسير خلاف ) 
ش : أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي  في شرح المدونة قال ابن بشير    : المشهور الصحة ، وقال ابن عبد السلام  الأشهر التأثير ومقتضى الدليل خلافه ، وقال  المازري  الأصح عدم الإجزاء ، وقال ابن بزيزة  وهو المشهور ، وقال الشبيبي    : هو الصحيح ، انتهى . وظاهر كلام ابن رشد  الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب . قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير : ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة فلما أخذ في الطهر نسيها  قال عيسى  عن ابن القاسم    : يجزيه فيهما . وشبهه ابن القاسم  بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة ، وقال  سحنون  يجزيه في النهر لا في الحمام . قال في البيان : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل  لا يجزئه على مذهبه ، ولو لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء ، ووجه ما قاله ابن القاسم  أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية انتهى . ونقل القرافي  قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف . قاله  المازري  انتهى كلام التوضيح . 
				
						
						
