ص ( ومسح وجهي كل أذن )
ش : يعني أن أي ظاهرهما وباطنهما سنة وهذا هو المشهور قاله في التوضيح ، قال : وذهب مسح وجهي الأذنين ابن مسلمة والأبهري إلى أن مسحهما فرض وقال عبد الوهاب : داخلهما سنة وفي ظاهرهما اختلاف انتهى . وقال ابن عرفة : ونقل فيه الاستحباب يحتمل أنه تفسير للندب أولا فيكون ثالثا . قال ابن رشد اللخمي : الصماخان سنة اتفاقا وفي فرض ظاهر إشرافهما وباطنهما قولا مع قولها الأذنان من الرأس ابن مسلمة وابن حبيب انتهى . وعلى ما ذكر القاضي عبد الوهاب فاختلف في الظاهر فقيل : ما يلي الرأس ، وقيل : ما يواجه به ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال وإلى أصل الخلقة فإن أصل الأذن في الخلقة كالوردة ثم تنفتح . قال ابن عبد السلام : وهذا الخلاف إنما يحسن النظر فيه على القول بأن مسح ظاهرهما مخالف لمسح باطنهما ، وأما على المشهور فلا يحتاج إلى النظر فيه انتهى .
( قلت ) لكن يظهر من كلام الباجي ترجيح القول بأن ظاهرهما مما يلي الرأس على كل قول ، فإنه قال : الرابعة : أن يمسح أذنيه بماء جديد ، ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في صماخيه ، وقال بعده أيضا : وظاهرها مما يلي الرأس وقيل : ما يواجه . قال في التوضيح : قوله : بأصبعيه أي بسبابتيه ، وقوله : ويجعلهما في صماخيه نبه على ذلك لئلا يظن سقوط المسح عنهما . ابن حبيب ولا يتتبع غضونهما أي كالخفين انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية وكره ابن حبيب تتبع غضونهما انتهى . وقال في شرح الرسالة : وقال ابن حبيب : يكره تتبع غضونهما ; لأن مقصود الشارع بالمسح التخفيف والتتبع ينافيه والاقتصار على أحد الجهتين من الظاهر أو الباطن يجري على الخلاف فيهما انتهى . يعني الخلاف في فرض ذلك وسننه والله أعلم . وقال ابن عرفة مطلق في الروايات وفي الموطإ كان : وكيفية مسحهما رضي الله تعالى عنهما يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه فقال ابن عمر عيسى : يقبض أصابع يديه سوى سبابتيه يمرهما ثم يمسح بهما داخلهما وخارجهما . الباجي يحتمل أنه يأخذ الماء بأصبعيه من كل يد لحديث رضي الله تعالى عنهما { ابن عباس } . باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام
( قلت ) نقل الشيخ عن ابن حبيب يأخذ الماء بأصبعيه يمسحهما من ظاهرهما وباطنهما . يحتمل الوجهين . وفي الرسالة : يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمسهما في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما انتهى .