( فرع ) عد في المدخل من الخصال المطلوبة أن لا يستنجي في موضع قضاء الحاجة  وقاله في الذخيرة أيضا لما في الترمذي    { أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه   } قال الدميري  من الشافعية : هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا في الاستنجاء بالماء ، وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له ذلك قاله الشافعية أيضا وهو ظاهر 
				
						
						
