( تنبيهات الأول ) في جمع المصنف الوطء مع البول وتقديمه عليه دليل على أنه اختار تأويل أبي سعيد البرادعي وغيره للمدونة على مساواة حكمهما وتأول بعضهم على أن ابن القاسم أجاز في المدن والصحاري والأول هو المشهور الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها
( الثاني ) قال ابن ناجي في شرح المدونة : ظاهر كلام الأكثر أن المرحاض بذاته كاف ولا يشترط الاضطرار إليه وصرح بذلك اللخمي وابن رشد وعياض وسند وقال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه وأراد بيلجأ إليه أنه يضطر بحيث لا يتأتى فيه قضاء الحاجة إلا مستقبلا أو مستدبرا وأما لو تأتى فيه الانحراف لكان كالصحراء . ابن الحاجب