ص ( وستر محل الفرض )
ش : قال في الطراز إذا فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم شرخ على موضع الغسل إن كان فيه شرخ يفتح ويغلق فإذا غلقه جاز المسح وإذا فتح غلقه بطل المسح ، وإن كان لا يبين منه شيء ; لأنه إذا مشى بان منه ، انتهى . الشافعي
ص ( بطهارة ماء )
ش : سواء كان ذلك من وضوء ، أو غسل قال في الطراز قاله في الموطإ وزعم بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يمسح عليهما في طهارة الغسل وهذه غفلة ; لأن الحديث إنما تضمن اشتراط طهارة الرجلين عند اللبس ، وطهارتهما تحصل من الوضوء كما تحصل من الغسل ، انتهى . مالك
وقبله في الذخيرة وقال ابن عرفة ونقل في الطراز عن بعض المتأخرين لا يمسح على لبس على طهارة الغسل ، لا أعرفه .
( قلت ) ولا يؤخذ ذلك من قول اللخمي يصح المسح بأربعة شروط : لبسهما وهو كامل الطهارة وكونه على العادة لا يخفف على نفسه غسل رجليه وكونه متوضئا لا متيمما وكون طهارته الآن للوضوء لا لغسل جنابة ، ولا غيرها ; لأن المراد به الطهارة التي يمسح فيها لقوله وكون طهارته الآن ولعل لفظة " الآن " سقطت من نسخة صاحب الطراز فتأمله .
( تنبيه ) ويدخل في طهارة الماء ما إذا فيجوز له حينئذ أن يمسح على الأعليين كما تقدم ذلك لبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس خفين آخرين