( السادس ) قال ابن عرفة عن ابن فتوح وفعله الأئمة للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في الأحباس رزقا معلوما في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله . ابن عتاب عن المشاور لا يكون أجره إلا من بيت المال فإن أخذها من الأحباس أخذت منه ورجع بأجره في بيت المال فإن لم يعط منها فأجره على الله وإنما لم يجعل له فيها شيء لأنه تغيير للوصايا وبمثل قول المشاور أفتى ابن ورد وقال لا يجوز أخذ أجرته من الأحباس إلا أن يحمل على من حبس وخالفه عبد الحق وابن عطية وقال ذلك جائز لا أعلم فيه نص خلاف انتهى . ونقل البرزلي كلام عبد الحق وابن عطية والله أعلم .