( الثامن ) قال في النوادر جاز . قال فإن قال من الغلة أنفقت فقد أنفذ الوصية وإن قال من مالي عمرتها حلف ورجع بذلك في الغلة ولا يضره قوله أعمرتها من مالي انتهى ويفهم منه أن للقائم على الحبس أن يستقرض عليه ويعمره والله أعلم . القائم بالحبس إذا قال أعمرها من مالي ثم قال إنما عمرتها من الغلة
( التاسع ) ولا يجوز على غير ذلك لا يجوز للقاضي ولا للناظر التصرف إلا على وجه النظر وتقدم كلام ولا يجوز للقاضي أن يجعل بيد الناظر التصرف كيف شاء البرزلي في آخر الإقرار عند قوله وإن أبرأ فلانا .