ص ( وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين يعجل )
ش : أي : وإن قضي عليه بفكه إلى آخره وظاهره سواء كان الواهب يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين أم لا وقال في التوضيح : نص لم يرض المرتهن بإمضاء الهبة بعد قبض الرهن اللخمي وابن شاس على أنه إذا كان ممن يجهل ذلك يحلف على ذلك ولا يجبر على تعجيل الدين اتفاقا ، انتهى .